النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    صحماوي جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    6

    افتراضي نقاط يجب ان تعي الجميعة العمومية دورها

    سوف اعود لتضليل اللون المهم للجمعية

    قانون
    الهيئات الخاصة
    العاملة في المجال الرياضي
    الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007
    قانون
    الهيئات الخاصة
    العاملة في المجال الرياضي



    الفصل الأول
    التعاريف والأحكام العامة

    المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

    الــوزارة : وزارة الشؤون الرياضية0
    الوزيـــر : وزير الشؤون الرياضيــة0
    الهيئة الخاصـــة : هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي ، في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة0

    ويدخل في عمومها: - اللجنة الأولمبية العُمانية ، اتحادات اللعبات الرياضية ، الاتحادات النوعية ، الهيئة المركزية الرياضية ، الأندية الرياضية ، الأندية المتخصصة ، الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات0

    النظام الأساسي : النظام الأساسي لكل هيئة خاصة.

    المادة (2) : يجب أن تتضمن النظم الأساسية للهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات الآتية :
    أ - اسم الهيئة الخاصة، ومقرها، وأغراضها0
    ب - شروط العضوية وأنواعها ، وإجراءات قبولها أو رفضها أو إسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم0
    ج - تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها0
    د – تشكيل مجلس الإدارة وشروط عضويته،وعدد الأعضاء وكيفية انتهاء عضويتهم ، واختصاصات ومدة المجلس ، وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته0
    هـ - تمويل الهيئة الخاصة ، ومواردها ، وكيفية التصرف فيها ، ومراقبة أوجه صرفها0
    و - قواعد وإجراءات إنشاء فروع الهيئة الخاصة واختصاصاتها وعلاقتها بها0
    ز - طريقة إدماج الهيئة الخاصة في غيرها ، أو حلها وتصفيتها0

    المادة (3) : يشترط لتأسيس و شهر الهيئة الخاصة ما يأتي:

    1.ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسمائة فرد بالنسبة للأندية الرياضية ، ومائة وخمسين فردا بالنسبة للأندية المتخصصة ، وأربع هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد الرياضي ، وثلاث هيئات خاصة مشهرة بالنسبة للاتحاد النوعي0
    2.أن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة ومرافق صالحة لمباشرة الأنشطة الرياضية التي تنفذها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير.
    3.أن يكون النظام الأساسي لها معتمداً من الوزارة0

    المادة (4) : يجتمع مؤسسوا الهيئة الخاصة بصفـــــة جمعية عموميــــــة تأسيسية ويبرم فيما بينهم عقــــــد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لهــا ، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته0

    المادة (5) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويفوض هذا المجلس أحد أعضائـــه مندوباً عنه ليتولى القيام بإجراءات الشهر وعلى المندوب أن يتقــــــــدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب شهر الهيئة مرفقا به ثلاث نسخ من الأوراق الآتية:

    أ - بيان باسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول ويشتمل كل بيان على اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
    ب - عقد التأسيس ، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسيه ، ومحضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ، وقرار المجلس بتفويض المندوب في تقديم أوراق الشهر.
    ج - بيان بمقر الهيئة ، ومرافقها ومنشآتها وميزانيتها التقديرية.
    د – النظام الأساسي للهيئة الخاصة على أن يكون متفقاً مع النظام الأساسي المعتمد من الوزارة.

    ويجب توقيع جميع هذه الأوراق من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر والمندوب المفوض بتقديمها.

    المادة (6) : تقوم الجهة المعنية بالوزارة ، بفحص طلب الشهر ومرفقاته ، و لها التأكد من عدم صدور أية أحكام نهائية بحق أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، ويجب أن تبت الوزارة في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها ، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب ، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون.

    ويتعين على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الهيئة الخاصة في سجل الهيئات المشهرة ونشر قرار الشهر والنظام الأساسي لها في الجريدة الرسمية.

    المادة (7) : للوزارة حق رفض شهر الهيئة الخاصة بقرار مسبب خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة.

    ويجوز للمؤسسين أو لمندوبهم التظلم إلى الوزير من قرار رفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم كتابةً بهذا القرار ويتم البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإخطارهم كتابةً بالنتيجة.
    كما يجوز لهم التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافي أسباب رفض الطلب السابق ، وتطبق في شأن هذا الطلب كافة الأحكام السابقة0

    المادة (8) : تقيد طلبات الشهر بمعرفة الجهة المعنية بالوزارة في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ الورود وتقيد الهيئات المشهرة في سجل خاص بذلك كما تقيد الطلبات التي تقرر رفضها في سجل خاص بهذه الطلبات.

    ويصدر الوزير قراراً بتنظيم هذه السجلات.

    المادة (9): تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الخاصة بمجرد شهر نظامها وقيدها في السجل الخاص بذلك ، وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتكون لأموالها الثابتة والمنقولة صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.

    المادة (10): تتمتع الهيئات الخاصة بالامتيازات الآتية :

    أولا :

    أ - جواز نزع الملكية لصالحها وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78.

    ب – عدم جواز التعدي على اموالها او اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم0

    ثانيا :

    أ‌-تعفى من رســـوم تسجيل عقـــود الملكية الخاصة بها ، كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم مستحقة للدولة عن أي نشاط رياضي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة المالية ، عدا الضريبة الجمركية والتي يرجع بشأنها إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية0

    ب‌-تصرف إعانة حكومية للهيئة الخاصة بنسبة 75% من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه ، وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة و وزارة المالية0
    ثالثا :
    يعامل العاملون بالهيئة الخاصة من غير العمانيين وعائلاتهم معاملة المواطنين العمانيين فيما يتعلق بالعلاج والإقامة في المستشفيات الحكومية وأي مزايا أخرى مقررة للعمانيين0
    رابعا :
    يجوز بناء على طلب الهيئة الخاصة وموافقة جهة العمل ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها على أن تتحمل جهة عملهم الأصلية رواتبهم ، كما يجوز بناء على طلب الهيئة الخاصة اتخاذ إجراءات تفرغ أعضاء الفرق الرياضية والأجهزة الفنية المساعدة لها من أعمالهم الأصلية لمزاولة التدريب والاستعداد والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة ويصدر بقواعد التفرغ وإجراءاته قرار من الوزير.

    المادة (11): تخصص الوزارة المشرفـة علــى توزيع أراضي الدولة وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، الأراضي المناسبة للهيئة الخاصة بالقدر اللازم لتمكينها من ممارسة نشاطها وتنمية مواردها0

    المادة (12): يجوز للهيئة الخاصة تملك العقارات وإجراء سائر التصرفات القانونية بشأنها بعد موافقة الوزارة0

    الفصل الثاني
    الإشراف والرقابة على الهيئات

    المادة (13): للهيئة الخاصة أن تتخذ الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافها وتباشر كافة اختصاصاتها وتدير أنشطتها المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً طبقا لنظامها الأساسي وموافقة الوزارة على ذلك.

    المادة (14): تخضع الهيئة الخاصة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من جميع النواحي المالية والإدارية والصحية. وللوزارة أن تتثبت من عدم مخالفة الهيئة لنظامها الاساسي والقوانين المعمول بها في السلطنة ، وقرارات جمعيتها العمومية.

    وللجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على كافة سجلات الهيئة الخاصة ومستنداتها ومتابعة أوجه نشاطها ، وفي حالة ثبوت مخالفات عليها أن تخطر الهيئة بتلافيها وإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار0

    المادة (15): يجب على الهيئة الخاصة أن تثبت اسمها وشعارها ورقم شهرها وتاريخه ، ودائرة نشاطها على جميع محرراتها ومطبوعاتها وسجلاتها ولا يجوز لها أن تتخذ اسما أو شعارا يثير اللبس بينها وأي هيئة خاصة أخرى في نفس دائرة نشاطها الجغرافي0

    المادة (16): فيما عدا الهيئات الخاصة المنتسبة لهيئات دولية أو إقليمية أو قارية قبل صدور هذا القانون ، لا يجوز الاشتراك في أي هيئة مقرها خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

    ولا يجوز للهيئة الخاصة أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وطبقا للائحة التي يعتمدها الوزير في شأن قواعد وإجراءات السفر خارج السلطنة.

    كما لا يجوز لها اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.
    الفصل الثالث
    الجمعية العمومية

    المادة (17): يكون لكل هيئة خاصة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المستوفين للشروط التي ينص عليها نظامها الأساسي ، ويجوز للوزير أن يستثني الاتحادات النوعية واللجان الرياضية من هذا الحكم وفقاً لطبيعتها، ويكون لمجلس إدارتها سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.

    المادة (18): تجتمع الجمعية العمومية للهيئة الخاصة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
    ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني تقوم الوزارة بتكليف مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.

    وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني ، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة ، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على سنة ، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة.

    المادة (19): تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

    1 ـ التصديق على محضر الاجتماع السابق.
    2 ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الماضية وبرامج النشاط ، وخطة العمل للسنة الجديدة ، وتقرير مدقق الحسابات.
    3 ـ اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
    4 ـ انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
    5 ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
    6 ـ تحديد اجر المدير المتفرغ.
    7 ـ النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الخاصة.

    المادة (20): تجتمـع الجمعية العمومية اجتمـاعاً غير عــادي بناءً على طلب مقــدم من ربع عـدد أعضائها - على الأقل - الذين لهم حق الحضور ، أو من الوزارة ، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب ، وإلا جاز للوزارة أن تتولى هذا الأمر على نفقة الهيئة0

    وتتبع في شأن الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية العادية0

    المادة (21): تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :

    1.إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    2.إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة.
    3.تعديل النظام الأساسي للهيئة الخاصة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    4.دمج الهيئة الخاصة في هيئة خاصة أخرى تمارس نفس النشاط أو اقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور.

    ولا تنفذ القرارات الصادرة عن الاجتماع بالنسبة للبندين 3 ، 4 إلا بعد اعتماد الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها ، ويشترط أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ 0

    المادة (22): إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض أعضاء المجلس بما لا يخل بالأغلبية داخله ، تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال خمسة عشر يوماً0

    وإذا أسقطت عضوية مجلس الإدارة كله تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون الهيئة والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة0

    وفي الحالتين تكـون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس0

    المادة (23): لا يجوز للجمعية العمومية( عادية أو غير عادية) أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

    المادة (24): لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) التخلف عن حضور اجتماعاتها وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة التي ينص عليها النظام الأساسي ، كما لا يجوز لعضو الجمعية العمومية عادية أو غير عادية أن يحضر اجتماعها أثناء مناقشة أي موضوع يكون له فيه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصيــة ، كمــا لا يجوز له التصويت إذا كــان موضـــوع القـــرار إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء أي نزاع بينه والهيئة الخاصة ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة0

    المادة (25): إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة الخاصة ، ولا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمالها أو التغيير في حالة المرشحين لمجلس الإدارة.

    المادة (26): إذا اجتمعت الجمعية العمومية ، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمرا ، وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.

    ومع مراعاة أحكام الحالات التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات نقص عدد الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.

    المادة (27): يجب إخطار الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول أعمالها ومرفقاته في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الخاصة كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده على الأكثر.

    ويجوز للوزارة أن توفد عنها مندوباً لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشراف على إجراءاتها ، وله أن يبدي رأيه فيما يثار من مناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة (28): للوزارة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية إذا خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي للهيئة الخاصة.

    وللهيئة الخاصة أن تتظلم إلى الوزير من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به ، ويجب بحث هذا التظلم وإخطار الهيئة بالنتيجة كتابة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
    الفصل الرابع
    مجلس الإدارة

    المادة (29): فيما لـم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون لكل هيئة خاصة مجلس ادارة مدته أربع سنوات لا يقل عدده عن سبعة ولا يزيد على اثنى عشر عضوا ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وكيفية تشكيله والشروط المطلوبة في أعضائه وعددهم0

    ويكون الأعضاء العمانيون في الاتحادات الدولية والقارية أعضاء في الاتحادات المماثلة في السلطنة0

    وللوزير ان يضم إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة ويكون لهم كافة حقوق العضوية0

    ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شؤونها وفقا لأحكام القانون والنظم والقرارات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن0

    ويكون جميع أعضاء المجلس مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون0

    ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية يكون كل عضو من الأعضاء وكذا جميع العاملين بالهيئة الخاصة مسئولا عن القرارات التي يصدرها أو التصرفات التي يقوم بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها0

    المادة (30): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة والعمل لديها بأجر.

    المادة (31): يجوز للوزارة إذا اقتضت المصلحة العامة أن توفد عنها مندوبا لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وإبداء رأيه في أي موضوع يبحثه المجلس وإثبات ذلك في محضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.

    وتخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاده ،
    وللوزارة الحق في إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة الخاصة ولوائحها.

    ويجوز للهيئة الخاصة التظلم من هذا القرار وفقا للأحكام الواردة في المادة (28) من هذا القانون0

    المادة (32): لمجلس الإدارة أن يعين مديرا متفرغا للهيئة وفقا للشروط والقواعد التي تنظمها لائحة المديرين المتفرغين وباجر لا يجاوز ما تقرره الجمعية العمومية ولا يجوز للمدير المتفرغ مزاولة أي عمل آخر في المجال الرياضي ، وتنتهي فترة عمله بانتهاء مدة مجلس الإدارة الذي قام بتعيينه0

    ويجوز أن يكون لمجلس الإدارة مكتباً تنفيذياً يعاونه في أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته ، ويحدد النظام الأساسي طريقة تشكيله واختصاصاته0

    المادة (33): إذا خلا مكان عضو أو أكثر من مجلس الإدارة ، للوزير أن يصدر قراراً بتعيين العدد المكمل لأعضاء المجلس إذا أصبح الباقون أقل من النصف ، فإذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أربعة فأقل يعين مجلس إدارة مؤقت للهيئة ، ويتم التعيين في الحالتين من بين الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المقررة بالنظام الأساسي للهيئة الخاصة، وذلك لحين انعقاد أول جمعية عمومية يتم فيها انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة0

    المادة (34): للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة وتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضائها لمدة سنة وذلك في الحالتين الآتيتين :

    1 - عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها0
    2 - ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة0

    ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة الخاصة بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه ، وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفات ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الوزارة0

    ويجب أن ينشر قرار حل مجلس الإدارة في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره0
    ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره ، ويجب بحث هذا التظلم وإخطار المتظلم بالنتيجة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويعتبر فوات ميعاد الستين يوماً المشار إليه دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم0

    المادة (35): على مجلس الإدارة الذي صدر قرار بـحله والعاملين القائمين بالعمل المبادرة بتسليم المجلس المؤقت جميع الأموال والسجلات والمستندات والموجودات ، ولا يخل ذلك بمسئوليتهم التضامنية والشخصية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.

    المادة (36): يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته ليعرض عليها تقريرا مفصلا عما قام به خلال فترة إدارته ، وكذا انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الجلسة.

    المادة (37): يجوز حل الهيئة الخاصة أو إدماجها في هيئة أخرى بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية :
    1.إذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي أنشئت من اجلها 0
    2.إذا تصرفت في أموالها في غير اغرضها المحددة في نظامها الاساسي0
    3.إذا لـم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين0
    4.إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة0

    ويبلغ قرار الحل أو الدمج بالطرق الرسمية0

    ويجـوز لـذوي الشأن التظلـم من هـذا القـرار على النحو الـوارد فـي المادة (34)0

    المادة (38): يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة الخاصة التي صدر قرار بحلها أو دمجها والعاملين بها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور صدور قرار الحل أو الدمج ، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية0

    المادة (39): يحظر على كل من تثبت مسئوليته من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الهيئة ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هيئة أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل0

    المادة (40): الهيئة التي صدر قرار بحلها أو دمجها يعين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارتها المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالهيئة عند طلبها – ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وتقوم الوزارة بتوجيه أموال الهيئة المنحلة إلى الهيئات الأخرى التي تراها – وفي حالة الدمج تسلم الأموال المتبقية للهيئة التي ادمجت فيها0

    الفصل الخامس
    موارد الهيئة الخاصة ، وأوجه صرفها

    المادة (41): تتكون موارد الهيئة الخاصة مما يأتي:

    1 - اشتراكات العضوية كما يحددها نظامها الأساسي.
    2 - التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بموافقة الوزارة.
    3 - الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة.
    4 - إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات التي توافق عليها الوزارة وطبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن0
    5 - عائدات أموالها ومشروعاتها الاستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

    المادة (42): تبدأ السنة المالية للهيئة الخاصــة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر
    ديسمبر من كل عام ، على أن تنتهي السنة المالية الأولى للهيئة في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية للسنة التي تبدأ فيها نشاطها.

    المادة (43): تكون للهيئة الخاصة ميزانية سنوية وحساب ختامي يجرى إعدادهما طبقاً للأصول المحاسبية
    المقررة ويبين النظام الأساسي قواعد وإجراءات وشروط الصرف من الميزانية0

    المادة (44): إذا بلغت الميزانية السنوية للهيئة الخاصة خمسين ألف ريال عماني يتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي لها بمعرفة مدقـق حسابات قانوني تختاره الجمعية العمومية العادية ، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته.
    المادة (45): على الهيئة الخاصة إيداع أموالها في حساب باسمها لدى احد المصارف المعتمدة بالسلطنة مع أخطار الوزارة بذلك كتابةً ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب ألا بعـد موافقة الوزارة ، كما تحدد الوزارة أوجه صرف أي معونات أو دعم حكومي لآي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون0

    المادة (46): على الهيئة الخاصة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستغلفائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت لها ، على آلا يؤثر ذلك في قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي ، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الاجراء0

    المادة (47): لا يجوز للهيئات الخاصة الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية بأي حال من الأحوال ، كما لا يجوز لها أن تسمح بإدخال المشروبات الروحية آو تقديمها أو تناولها في مقرها أو القيام بألعاب القمار أياً كان نوعها0

    المادة (48): لا يجوز للهيئة الخاصة أن تتلقى أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج السلطنة أو أن تدفــع شيئاً من أموالها لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية من الوزارة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة لها والمتصلة بنشاطها0

    المادة (49): لا يجوز للهيئة الخاصة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة 0

    الفصل السادس
    النشاط الرياضي

    المادة (50): يباشر النشاط الرياضي في السلطنة كل من الهيئات الآتية :

    1-اللجنة الأولمبية العمانية.
    2-اتحادات اللعبات الرياضية.
    3-الاتحادات النوعيـــــة والهيئات المركزيــــة الرياضية التي تمارس النشاط الرياضي في مجال عملها.
    4-الأندية الرياضية والأندية المتخصصة.
    5-الأندية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات0
    ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في ممارسة نشاطها واختصاصاتها المحددة بهذا القانون وفي نظامها الأساسي0

    المادة (51): الهيئة المركزية الرياضية هي كل مجموعة مكونة من وحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطاً رياضيا في أكثر من مجال ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بها بالاتفاق مع الوزير ، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لسند إنشائها ويصدر بتحديد صفتها وحصرها على مستوى السلطنة قرار من الوزير وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بالحقوق والامتيازات والواجبات الواردة في هذا القانون.

    الفصل السابع
    اللجنة الأولمبية العُمانية

    المادة (52): اللجنة الأولمبية العمانية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي0

    وهي وحدها التي تمثل السلطنة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل السلطنة أو خارجها0
    ويرخص لها في حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
    ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التسمي باسم اللجنة الأولمبية العمانية أو اتخاذ أي مسمى يثير اللبس في هذا الشأن.
    كما لا يجوز استعمال اسمها أو رمزها أو صنع هذه الأشياء أو الاتجار بها بغير إذن مسبق منها وفق أحكام الميثاق الأولمبي والشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة.
    ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية الذي يعتمده الوزير إطار عملها وشروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وطريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس وصحة اجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الأولمبية الدولية0
    المادة (53): تباشر اللجنة الأولمبية العمانية الاختصاصات الواردة في نظامها الأساسي وعلى الأخص ما يلي :

    1 - تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في سلطنة عمان وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات بالسلطنة والاشتراك معها في وضع برامجها وخططها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة.
    2 - رعاية الحركة الأولمبية في السلطنة والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية في المجال الرياضي والتشجيع الجاد وبالوسائل والسبل المناسبة لتطوير مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية على كافة المستويات محليا ودوليا.
    3 - تنظيم الدورات واللقاءات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية المقرر إقامتها في السلطنة وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية0
    4 - الإشراف على إعداد المنتخبات والفرق التي تقرر الدولة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية واقتراح اختيار ممثلي السلطنة فيها طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية وما تقرره لجان هذه الدورات واقتراح تمثيل الاتحـــــادات المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية ، واعتمادها من الوزارة.
    5 - الاشتراك مع جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية ، في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق والمنتخبات الأجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها0
    6 - الآذن باستعمال اسم ورمز اللجنة الاولمبية الدولية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها0
    7 - العمل على حل أي مشاكل أو نزاعات رياضية وفقاً للآلية التي يتضمنها النظام الأساسي لحل النزاعات بين الهيئات0

    المادة (54): يحدد النظام الأساسي للجنة الاولمبية العمانية كيفية تشكيل مجلس إدارتها وعدد أعضائه شريطة أن يكونوا من بين ممثلي الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الدولية والهيئات التي يقر الميثاق الاولمبي انضمامها إلى عضوية اللجنة0

    المادة (55): تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات ، على أن يجري انتخاب أعضاء مجالس إدارتها في أول جمعية عمومية تعقد عقب كل دورة أولمبية صيفية ، سواء أقيمت أو لـم تقم ، اشتركت فيها السلطنة أو لـم تشترك0

    الفصل الثامن
    اتحادات اللعبات الرياضية

    المادة (56): اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية والهيئات النوعية والمركزية التي لها نشاط في اللعبة التي يرعاها الاتحاد وتوافق الوزارة على انضمامها وفقا للشروط والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.

    والاتحاد هو المسؤول فنيا عن شؤون هذه اللعبة في كافة أنحاء السلطنة ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي المختص.

    المادة (57): يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الواردة في نظامه الأساسي- في إطار السياسة العامة للوزارة - وعلى الأخص ما يلي:

    1. وضع السياسة العامة التي تكفل نشر اللعبة في السلطنة ورفع مستواها فنيا بين الأندية والهيئات الأعضاء.
    2. إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع برامج وخطط اشتراك أعضائه في فعالياته وأنشطته ، والأشراف على تنفيـذ هذه البرامج ومتابعتها.
    3. وضع الأسس والقواعد والبرامج التي تنظم شؤون التدريب ، وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المدربين الوطنيين والأجانب بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية العمانية ، على أن يعتمد ذلك من الوزارة0
    4. المحافظة على القواعد والنظم والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بها والمناسبة لظروف السلطنة ، وتنظيم شؤون الاحتراف و ذلك كله وفقا للقواعد التي يحددها الاتحاد الدولي المختص.
    5. تنظيم البطولات والمسابقات الخاصة باللعبة في السلطنة ووضع الأسس والشروط اللازمة لهذا التنظيم ، ومنح ألقاب ومراكز الفوز والجوائز لهذه المسابقات.
    6. إعداد المنتخبات الوطنية التي تمثل السلطنة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي كافة البطولات والإشراف على تدريبها.
    7. الآذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها في أية منافسات أو لقاءات مع فرق أجنبية بالداخل أو الخارج والإشراف على تنظيمها في حالة أقامتها داخل السلطنة بعد موافقة اللجنة الأولمبية العمانية واعتماد الوزارة.
    8. إجراء البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز التدريب الخاصة بها ، وإبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية أية خلافات تنشأ بينها.
    9. تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات في حالة اقامتها داخل السلطنة وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية العمانية واعتماد الوزارة في الحالتين.
    10. اعتماد قيد وتسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء واشتراكهم في المسابقات المختلفة وذلك وفقا للوائحه ونظمه وطبقا للقواعد الفنية التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة.
    11. وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية مقرها خارج السلطنة0

    المادة (58): لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لآية لعبة رياضية.

    المادة (59): لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يتولوا بصفة مباشرة التدريب أو إدارة شؤون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء به.

    كما لا يجوز لهم أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ومسابقاته الرسمية أو التحكيم في هذه المباريات.

    المادة (60): لا يجوز للأندية أو الهيئات إقامة لقاءات أو مباريات مع الفرق الخارجية داخل أو خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد المختص واللجنة الأولمبية العمانية واعتماد الوزارة.

    المادة (61): يضع مجلس إدارة الاتحاد اللوائح التي تتضمن الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر فيمن يشرف على اللعبة في النادي أو الهيئة النوعية أو المركزية.

    وللنادي أو الهيئة أن يتظلم منها للوزارة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

    الفصل التاسع
    الأندية واللجان الرياضية

    المادة (62): النادي الرياضي هيئة رياضية تكونها جماعة من الأفراد بهدف تنمية وتكوين شخصياتهم بصورة متكاملة من جميع النواحي رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا عن طريق نشر وممارسة التربية الرياضية السليمة بينهم وبث روح الولاء والانتماء فيهم وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتيسير السبل والوسائل المتعددة لشغل أوقات فراغهم فيما يفيد.

    المادة (63): الأندية الرياضية بالسلطنة نوعان :

    1. نادي رياضي عام تمارس فيه كافة الأنشطة 0
    2. نادي رياضي متخصص ويقتصر نشاطه الرسمي على رياضة واحدة0

    وذلك وفقاً للنظام الأساسي الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن.

    المادة (64): يجب على النادي الذي يشارك في عضوية اتحاد رياضي إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها ذلك الاتحاد ويلتزم بكل القرارات والقواعد الدولية ذات الصلة.

    المادة (65): الأندية التي يشترك في عضويتها عمانيون وأجانب ، يجب أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من العمانيين ، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأندية من هذا الشرط.

    المادة (66): يصدر الوزير قرارا بتحديد وتنظيم مواعيد فتح وغلق الأندية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالسلطنة.

    المادة (67): يجب أن تكون المقار الإدارية والمنشآت الرياضية للنادي صالحة لممارسة الأنشطة المختلفة المحققة لأغراضه ومزودة بالأدوات والمهمات اللازمة وأن تكون مقامة وفقا للتخطيط الذي تضعه الوزارة والاشتراطات الفنية والصحية والإنشائية التي تحددها الجهات المختصة ذات الصلة.

    المادة (68): يجب أن يكون للنادي سجلاته الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعماله ، بالإضافة إلى السجلات الخاصة بالأنشطة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للأندية0
    المادة (69): يمارس النشاط الرياضي بالمصالح الحكومية والشركات وغيرها من الجهات وفقاً لإمكاناتها وظروفها عن طريق الأندية أو اللجان الرياضية التي يعتمد الوزير لائحتها وكيفية إدارة أعمالها وتشكيل مجلس إدارتها وغير ذلك من الأحكام.

    الفصل العاشر
    الاتحادات النوعية

    المادة (70): الاتحاد النوعي هو هيئة خاصة تتكون من أندية أو لجان رياضية تتشابه في أغراضها ونشاطها بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط والاستفادة المتبادلة بالخبرات والمنشآت التابعة لها.

    وينشأ هذا الاتحاد باتفـــاق الجهات المشار إليها أو بقــــرار من الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للنظام الأساسي للاتحادات النوعية الذي يصدره الوزير متضمناً قواعد وأسس تكوين الاتحاد وإدارته والعلاقة بين أعضائه ومجال نشاطه ومصادر تمويله وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية اللازمة 0

    المادة (71): يباشر الاتحاد النوعي الاختصاصات الآتية :

    1-التنسيق بين برامج ونشاط أعضائه وتسوية أية خلافات تنشأ بينهم.
    2-تنظيم عمليات التمويل وبحث وسائل دعم ميزانية الأعضاء بالاتحاد.
    3-تنظيم برامج الاستفادة المتبادلة بين الأعضاء كل وفق قدراته وإمكاناته.
    4-تزويد الوزارة بالتقارير والمقترحات التي يراها الاتحاد لرفع مستوى خدماته وأنشطته.
    5- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية والعالمية في مجال نشاط الاتحاد.

    المادة (72): يكون لكل عضو بالاتحاد استقلاله الذاتي في ممارسة أنشطته المختلفة وله استغلال أمواله الخاصة في تحقيق أغراضه وفقاً لنظامه الأساسي ، مع الالتزام بخطة الاتحاد وقرارات مجلس إدارته.

    ويجوز للأعضاء التظلم للوزارة من أي قرار يصدره مجلس إدارة الاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم به ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائيا0

    الفصل الحادي عشر
    العقوبات

    المادة (73): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (16 و 47 و 48 والفقرتين 4 و 5 من المادة 52) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة أية أدوات أو أشياء تتعلق بالمخالفة.

    المادة (74): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها آي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من يمارس نشاطا رياضيا منظما وفقا لأحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة خاصة مشهرة.
    2 - كل من يمارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع أغراضها ، أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذه الأغـــــراض ، أو يدخل في مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله في إهدار أموال الهيئة وإلحاق خسارة مادية بها.
    3 - كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية وصدر قرار بحلها وتصفيتها.
    4- كل مصف يقوم بالتصرف في أموال الهيئة وموجداتها على خلاف القواعد المقررة بقرار التصفية0
    5 - كل من يقوم بجمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع أو تلقي أي أموال باسم الهيئة الخاصة على خلاف أحكـام هذا القانــون والقرارات المنفذة لـه.
    6 - كل من يمتنع عمداً عن رد أية أموال أو سجلات أو دفاتر أو محررات مملوكة للهيئة الخاصة إلى مجلس إدارتها أو إلى الوزارة.
    7 - كل من يحرر أو يقدم محررا أو سجلا من هذه السجلات يحتوي على بيانات كاذبة أو أخفاء أية بيانات أو سجلات مطلوبة منه تتعلق بالعمل إذا كان من شأنها الإضرار بنشاط الهيئة الخاصة أو بأموالها0





  2. #2
    صحماوي فعال الصورة الرمزية ليونيل ميسي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    236

    افتراضي

    كلام مفروغ منه ومعروف

    اذا عندك كلام تبي توصله يا الحبيب روح لهم واطلب بعقد اجتماع للجمعية العمومية !!

    وسلم لي على المطبلين امثلك ووصلهم المعلومة النادي بيكون بخير بوجود الاوفياء من ابناءه !

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •