المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفاصيل لقرار وزير الاسكان للمشروع الساحلي



النجم
09-13-2015, 10:34 AM
🌿 تفاصيل قرار وزير الاسكان 🌿
التعويض النقدي للحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي

(45) الف للمنزل من ثلاث غرف أو أقل و(55) الف عن المنزل من أربع غرف و(60) الف عن المنزل من خمس غرف فأكثر.
اعتماد التعويض النقدي بدلا عن التعويض بارض.
اذا كانت قيمة التعويض عن المباني والمنشآت تزيد على قيمة التعويض يصرف قيمة التعويض الأعلى.


أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (96/2015) يقضي بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم (46/2013) بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة .

تعويض نقدي بدلا من التعويض التعيني
وقضى القرار الوزاري الجديد في مادته الأولى بتعديل عنوان القرار الوزاري رقم (46/2013) ليكون ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بدلا عن العنوان السابق وهو ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بحيث يشمل التعويض الحالات التي لم يصدر بها قرارا نهائيا ، كما نص القرار الوزاري باستبدال نص المادة الرابعة من ضوابط واسس التعويض بحيث يصرف لذوي الشأن تعويضا نقديا عن المباني أو المنشآت غير المخصصة لغرض السكن أو المزروعات المقامة على الأرض بدلا من التعويض العيني الذي يشمل الاراضي .

مبالغ التعويض النقدي
كما نص القرار الجديد باعتماد صرف التعويض النقدي عن المباني أو المنشات المقامة لغرض السكن على الأرض بحيث يتم التعويض بمبلغ (45000) خمسة وأربعون ألف ريال عماني عن المنزل المكون من ثلاث غرف نوم أو أقل ، والتعويض بمبلغ (55000) خمسة وخمسون ألف ريال عماني عن المنزل المكون من أربع غرف نوم ، بالاضافة الى التعويض بمبلغ (60000) ستون ألف ريال عماني عن المنزل المكون من خمس غرف نوم فأكثر ، وإذا كانت قيمة التعويض عن تلك المباني والمنشآت المحددة تزيد على قيمة التعويض يصرف لصاحب الشأن قيمة التعويض الأعلى . كما يجوز لوزارة الاسكان بناءً على طلب ذوي الشأن التعويض عن تلك المباني أو المنشآت بمسكن بديل وفقا للإجراءات المعمول بها .



مستندات التعويض النقدي
وشمل القرار الوزاري الجديد (96/2015) بأنه يشترط لصرف التعويض وفقا للضوابط والأسس ألا يكون لذوي الشأن منزلا صالحا للإقامة في الولاية ذاتها الموجود فيها المنزل المتأثر بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة .

واشترط القرار الوزاري لصرف التعويض المنصوص عليه في الضوابط والأسس التزام ذوي الشأن بإحضار صورة من سند الملكية والرسم المساحي للأرض التي سيتم البناء عليها وشهادة تسليم العلائم والخرائط المصدقة من البلدية المختصة وإباحة البناء إضافة إلى عقد البناء مع المقاول والصور الفوتوغرافية الخاصة بالموقع بما يفيد البدء في التنفيذ.

كما نص القرار بحذف كلمة ” العيني ” الواردة في ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في القرار الوزاري السابق رقم ( 46/2013م ).

القرار الوزاري السابق
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري السابق رقم (46/2013م) حدد ضوابط واسس للتعويض عن كافة الأراضي المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب بحيث تكون أراضي التعويضات في ذات الولاية الواقع بها الأرض المتأثرة بالمشروع، بالاضافة الى أن تكون أراضي التعويضات واقعة ضمن المخططات المعتمدة لهذا الغرض ، وأن تكون أراضي التعويضات لها ذات استعمال الأراضي المتأثرة بالمشروع باستثناء الأراضي ذات الاستعمال الزراعي فيكون التعويض عنها بأراض ذات استعمال سكني ، كما حدد القرار الوزاري السابق رقم (46/2013) بأن تصرف نسبة من التعويض العيني تتراوح من 10% إلى 20% من مساحة الأرض المتأثرة في الأرض ذاتها بعد تخطيطها فإذا كانت لأغراض سياحية وكانت الأرض المتأثرة تزيد مساحتها على 3000 م2 فإن نسبة التعويض منها تتراوح من 30% إلى 70% ولا يسري هذا البند على من تأثرت أراضيهم بالمشروع جزئيا .

وحدد القرار السابق بأن تقدر قيمة التعويض العيني وفقا للاسس بحيث إذا كان التعويض من الأراضي المحصورة بين البحر وشارع السلطان قابوس (بيت البركة – دوار العقر) يصرف التعويض بواقع متر مقابل كل متر من الأرض المتأثرة ، وإذا كان التعويض من الأراضي الواقعة جنوب شارع السلطان قابوس (بيت البركة – دوار العقر) يصرف التعويض بواقع مترين مقابل كل متر من الأرض المتأثرة ، وفي جميع الأحوال يكون التعويض عن الأراضي الزراعية بواقع متر مقابل كل متر وكاستثناء يجوز صرف تعويض نقدي عن هذا النوع من الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن وتقدر قيمته وفقا للأسس المعتمدة للتثمين.

كما حدد القرار الوزراي السابق (46/2013) أنه في حالة عدم كفاية الأراضي المخصصة للتعويضات تحال أوراق ذوي الشأن إلى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو غيرها من الجهات المختصة لصرف تعويض نقدي لهم وفقا للأسس المعتمدة للتثمين ، بالاضافة الى أنه إذا كانت الأرض مقام عليها مبان أو منشآت أيا كان الغرض المخصصة له أو مزروعات يعوض ذوو الشأن عن تلك المباني أو المنشآت أو المزروعات فإذا كانت المباني أو المنشآت مخصصة لأغراض سكنية يجوز لوزارة الاسكان بناءً على طلب ذوي الشأن التعويض عنها بمسكن بديل وفقا للإجراءات المعمول بها .

@sahammedia