المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الصيام..



صدى العروبه
08-22-2009, 12:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



المضمضة والاستنشاق للصائم

النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة :
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .


حكم استخدام العطور والبخور ومعجون الأسنان في رمضان

أولاً : هذه ليست من جنس الطعام والشراب ، وليست من جنس شهوات النفس كما هو الحال في التدخين .
ثانياً : ليست من معاني الطعام والشراب .
ثالثاً ك ليس فيها تقوية للبدن ، كالإبر المغذية .

وعليه فلا حرج في استعمال العطور والبخور ، إلا أن العلماء نصوا على أنه لا يستنشق البخور .
وأما المعجون فإن أمكن أن يستخدمه قبل الإمساك فأحسن
لأنه يجد طعمه في حلقه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة :
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .
وإن استعمل المعجون مع تحرزه عن أن ينزل إلى جوفه من شيء ، فلا بأس به إن شاء الله .


إذا افطر الإنسان في رمضان بسبب ألم حاد في أسنانه فما كفارته

ليس عليه كفارة ، وإنما عليه القضاء .
والمريض يُعذر في الإفطار إذا احتاج إليه .
قال الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
فمن رحمة الله أن رخّص للمريض و المسافر أن يُفطرا إذا احتاجا للفطر ، ويقضيا من أيام أُخر .


حكم من لم يصلي التراويح في رمضان

صلاة التراويح سنة ، والسنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى في المسجد ذات ليلة فصلّى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثُر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم . قال وذلك في رمضان .
ولكن ينبغي عدم تركها لما في أداءها من الخير العظيم والأجر الجزيل .
قال القحطاني - رحمه الله - :
إن التراوح راحـة في ليلـه*** ونشاط كل عويجز كسلان
والله ما جعل التراوح منكرا ***إلا المجوس وشيعة الصلبان


خروج المني في رمضان

الجواب

الأول : نزول المني سيلانا وجريانا من غير شهوة ولا يكون دفقا ، فهذا فساد ومرض ، وليس عليك فيه سوى أن تغسل ما أصابك منه ، وأن تتوضأ ، ولا يفسد الصيام معه .

الثاني : خروج المني دفقا بلذة ، في اليقظة أو في المنام ، غير أن المنام لا تُتشرط فيه اللذة .
فهذا فيه الغسل ، وإن كان خروجه بغير سبب منك مباشر ، فلا قضاء فيه ، قياسا على القيء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذرعه القيء من ذرعـه القيء فليس عليه قضـاء ومن استقاء عمدا فليقض . رواه أهل السنن ، وهو حديث صحيح .

الثالث : أن يكون نزول المني بسبب ، كالمداعبة للزوجة أو بعمل يقوم به الشخص ، فهذا يُفسد الصوم ، ويجب فيه القضاء .
لقوله تعالى في الحديث القدسي : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . متفق عليه

رهف
08-23-2009, 08:19 AM
بارك الله فيك اخي الكريم

وجزاك الله خيرا